ميرزا حسين النوري الطبرسي
23
مستدرك الوسائل
كتاب العارية أبواب كتاب العارية 1 ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط ، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط ) ( 15998 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة ( 1 ) المستعير : " إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضمن ، ولا جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة " . قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " عارية مضمونة " ما دل على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال : " العراية مضمونة " ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة ، وأيضا أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة ، قلت هذا أو لم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي
--> كتاب العارية الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1748 . ( 1 ) في المصدر : جناية .